القرار_عدد_90
المؤرخ في 2009/3/4
الملف شرعي عدد 2008/1/2/414
حضانة - سقوط الحضانة .
القاعدة:
لما كانت الإستقامة شرطا في استحقاق الحضانة فإن سقوط الدعوى العمومية في مرحلة الاستئنافية لتناول عن الشكاية الموجهة ضد الحضانة المدنية من اجل الخيانة الزوجية لا تأثير له على سقوط حقها في الحضانة
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد
المداولة طبقا للقانون
حيت يؤخد من وثائق الملف و من قرار العدد 38 الصادر الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 20/2/200في القضية عدد 07/243 ان المطلوب في النقض محمد تقدم بمقال أمام محكمة الابتدائيه بنفس المدينة بتاريخ 7/5/2007 قضى بطلاقها منه و اسند اليها الحضانة و لديه منها ..... و ..... و انها ضبطت في حالة تلبس بجنحة الخيانة الزوجية و ادينت من اجل ذلك بحكم العدد 7/18 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 9/1/2007 في القضية عدد07/19 و ان و لديه اصبحا عرض الانحراف في سن مبكرة نتيجة القدوة سيئة لأمهما التي أصبحت تتعطى الفساد والتمس الحكم بسقوط حضانتها عنهما وتسليمهما اليه لأنه احق بحضانتهما و ارفق مقالة بنسخة من الحكم الجنحي المذكور و بعد استدعاء الطالبة و عدم حضورها فقضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب ، 👇
و هو الحكم الذي كان محل الاستئناف من طرف الطالبة التي ركزت استئنافها على أن اسناد الحضانة للمطلوب في نقض سيلحق بالولدين ضررا فادحا لانهما سيكونان مضطرين للعيش معه في ثكنة عسكرية أو وسط الجنود في صحراء و ان بقائهما مع والدتها سيكون ارحم لهما من العيش مع والديهما و ان الهدف من هذه الدعوى هو التهرب من أداء النفقة و ان الحكم الجنحي الابتدائي ثم إلغاؤه بقرار عدد 112 الصادر بتاريخ 26/7/2007 و قضى بسقوط الدعوة العمومية و بعد الاستنفاد أوجه الدفع و الدفاع و أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بتأيد الحكم الابتدائى ، و هذا هو القرار المطعون فيه بوسلتين
في شأن وسيلتي النقض الأولى و الثانية مجتمعتين :
حيث تنعي الطالبة بالقرار المطعون فيه عدم الارتكاز الى اساس و انعدام التعليل و خرقه لحقوق الدفاع و عدم رد على وسائل الدفاع ذالك انها ادلت خلال المرحلة الاستئنافية بقرار استئنافي عدد 112 الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بإسقاط الدعوى العمومية لتنازل طرف المشتكي عن شكياته و بنتلي فإن مبدأ الإدانة الذي إعتدمته المحكمة الابتدائية قد زال بصدور الاستئنافي المذكور الا ان المحكمة في قرارها لم تناقش هذا القرار القاضي بسقوط الدعوة العمومية و ان عدم الرد على وسائل الدفاع تعتبر خرقا لحقوق الدفاع و يتعين نقض القرار
لكن حيث انه لما كانت الإستقامة شرطا لاستحقاق الحضانة طبقا للمادة173 من مدونة الأسرة و كانت طالبة قد نسبت اليها الافعال تمس استقامتها و صدر حكم ابتدائي قضى في إدانتها بالخيانة زوجية ، فإن القضاء بسقوط الدعوى العمومية في المرحلة الاستئنافية لتنازل عن الشكاية لا يؤثر في نسبة ثلك الافعال الى طالبة ،و المحكمة لما لم ترد على ذلك تكون قد رفضته ضمنا لعدم تأثيره مما يجعل الوسيلة بدون اساس
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى يرفض طلب و إعفاء الطالبة من المصاريف
و به صدر قرار و صلي بالجلسة بالعلنية المنعقدة بتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى و بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني و السادة المستشارين
احمد الحضري مقررا و عبد رحيم شكيري و عبد الكبير فريد و محمد ترابي اعضاء و بمحضر المحامي العام السيد عمر دهراوي بمساعدة الكاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني
ملاحظة هامة: القرار صدر عن غرفتين .
إرسال تعليق