U3F1ZWV6ZTUyMDU5ODI2NjczNjU5X0ZyZWUzMjg0Mzg0MDMyMzg5Ng==

أجل تقادم حق الشفعة.

عقد البيع - حق الشفعة - تقادم - بداية السنة - بداية  أجل احتسابه.

القاعدة : 

بمقتضى نص الفصل 32 من ظهير 2- 6- 1915 فإن حق الشفعة يتقادم في جميع الأحوال بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ تقييد البيع - و بذلك فاليوم الأول يدخل في حساب الأجل المذكور .

وعليه فإن القرار المطعون فيه عندما لم يحتسب اليوم الذي تم فيه التقييد يكون قد خالف مقتضيات الفصل المذكور مما عرضه للنقض و الإبطال.


 






لهده الأسباب قضى المجلس الأعلى 👇




تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة