U3F1ZWV6ZTUyMDU5ODI2NjczNjU5X0ZyZWUzMjg0Mzg0MDMyMzg5Ng==

التعرض المتبادل بين مطلبي تحفيظ ( قرار محكمة النقض ).

 القرار عدد : 614 
المؤرخ في : 2002/02/14 
الملف المدني عدد : 2001 /1/1/2229 



تعرض متبادل - قواعد الاستحقاق ( نعم ) - تفسير العقد - إجراء تحقيق ( نعم ).

القاعدة:

_ البت في التعرض المتبادل بين المطلبين يخضع لقواعد الاستحقاق .

_ تفسير العقد و معرفة مدى شموله لكل العقار المذكور بالملكية أو الجزء منه فقط يخضع للقواعد المنصوص عليها في الفصل 461 و ما يليه  من قانون الالتزامات و العقود ، لا لتفسير المشتري وحده و في غيبة  البائع و دون إجراء بحث بعين المكان .



باسم جلالة الملك 

وبعد المنازلة طبقا للقانون 

      حيث تبين من مستندات الملف و القرار المطعون فيه أن بدر الدين بن  أحمد غجو  تقدم بتاريخ 1994/4/7 بطلب تحفيظ إلى المحافظة  العقارية بتطوان سجل تحت عدد 1/1411 من أجل تحفيظ الملك الذي أراد تسميته " صانطا صوفيا "  استنادا إلى الشراء عدد 406 من 247 بتاريخ 1993 /2/15 المبني على موجب تصرف الطرف البائع عدد 524 من 380 المؤرخ في 1978 /7/18 .

    و بمقتضى مطلب تحفيظ سجل بنفس المحافظة بتاريخ 1995 /1/5 تحت عدد 19 /11262 فإن حموش بن علال المطالسي طلب تحفيظ نفس العقار و الذي أراد تسميته : " سمير " استنادا إلى الشراء عدد 365 ص 275 بتاريخ 1981 /2/23 المتضمن شراءه جميع قطعة أرض فلاحية تشتمل مساحتها على حولي خمسة هكتارات وهي مقاطعة من أرض البائعين المملوكة لهم بالموجب عدد 524 ص 380 المشار إليه أعلاه، ورسم تحديد المساحة الحقيقة الموجودة داخل حدود عقد الشراء عدد 365 و نسخ أحكام زجرية .



و نظرا لتداخل  المطلبين تداخلا كليا  بالإضافة إلى تعض حموش على المطالسي على المطلب الأول فقد سجل المحافظ تعرض هذا الأخير و التعرض المتبادل بين المطلبين و احالهما على ابتدائية تطوان التي أصدرت بتاريخ 1998/2/16 حكمها عدد 18/12 في الملف 10/97/02 بصحة تعرض  حموش المطالسي على مطلب التحفيظ عدد 91/10911 و عدم منحه تعرض بدر الدين عجو مطلب التحفيظ عدد 19/112662 ، فأستانفه هذا الأخير و ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه من بدر الدين غجو.فيما يتعلق بالوسيلة الثانية .


حيت يعيب الطاعن القرار فيها بانعدام التعليل ذلك أنه من جهة أولى علل في موضوع المساحة المذكورة في رسم الشراء و رسم الملكية بأنها لا تعبر عن الحقيقة باعتبارها ادعاء تكدبه وقائع الحكم الجنحي عدد 1225 الذي جاء في حيتياته " بأن المحكمة بعين المكان  و بمساعدة الخبير أن البيع ثم على الشكل التالي بما أن موروث المشتكي كان في حياته بتصرف في قطعة أرضية كبيرة يجهل مساحتها ، و بما أنه أقام لفيف التصرف حدد فيه شهوده المساحة الكلية لي عشرين هكتارا ، و بما أن الجزء المبيع المشتكي به المستانف عليه حاليا لا يشكل في الحقيقة إلا الجزء على مساحة تزيد على مساحة العقار الام لذك عمدوا إلى حصرا  لمساحة في خمسة هكتارات وضبط الحدود " في حين أنه استنادا إلى هذا التعليل فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد ابتعدت عن المهمة المنوطة بها كمحكمة تبت في قضية عقار في طور التحفيظ موضوع تعرضات تخضع في حكمها إلى قواعد الفقه المالكي وأن المحكمة غير ملزمة بما ورد في حيثيات الحكم الجنحي لأن وقاىعه تتجلى في شكاية من أجل التزامي على ملك الغير وهي تخضع لقواعد القانون الجنائي و الإدانة و البراءة لا تكسب حقا ولا تضيع حقا...

من حقوق الملكية لأن جنحة الترامي من الجنح التى لا تثبت على صاحبها إلا استعمل العنف و الدليس ، وبالتالي فلا يمكن الاحتجاج بالحكم الجنحي لأن موضوعه مختلف عن موضوع النازلة، ومن جهة ثانية فإن رسم تصحيح المساحة هو دليل صنع من طرف الخصم دون حضور المالكين و الخلاف الحقيقي واقع في عقد الشراء و تفسيره يخضع لمقتضيات الفصل 461 وما يليه من قانون الالتزامات و العقود ، و لا يمكن للخصم تفسيره بمفرده ، ومن جهة ثالثة فإن تعليل القرار بأن بالحدود لأن المساحة تكون تقريبية فهو تعليل يكون سليما  اذا كان يستحيل تقدير المساحة بدقة ، اما في نازلة الحال فإن الامر مختلف إذ المالكون يعرفون ثمن المتر المربع وأن البيوع الواقعة على عقارهم كانت بالمساحة قالبيع الأول جاء فيه خمسة هكتارات .



إضعط لتحميل 📥 ( القرار ) 📥تعرض متبادل - قواعد الاستحقاق ( نعم ) - تفسير العقد - إجراء تحقيق ( نعم ).PDF


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة