القرار عدد : 614
المؤرخ في : 2002/02/14
الملف المدني عدد : 2001 /1/1/2229
تعرض متبادل - قواعد الاستحقاق ( نعم ) - تفسير العقد - إجراء تحقيق ( نعم ).
القاعدة:
_ البت في التعرض المتبادل بين المطلبين يخضع لقواعد الاستحقاق .
_ تفسير العقد و معرفة مدى شموله لكل العقار المذكور بالملكية أو الجزء منه فقط يخضع للقواعد المنصوص عليها في الفصل 461 و ما يليه من قانون الالتزامات و العقود ، لا لتفسير المشتري وحده و في غيبة البائع و دون إجراء بحث بعين المكان .
باسم جلالة الملك
وبعد المنازلة طبقا للقانون
حيث تبين من مستندات الملف و القرار المطعون فيه أن بدر الدين بن أحمد غجو تقدم بتاريخ 1994/4/7 بطلب تحفيظ إلى المحافظة العقارية بتطوان سجل تحت عدد 1/1411 من أجل تحفيظ الملك الذي أراد تسميته " صانطا صوفيا " استنادا إلى الشراء عدد 406 من 247 بتاريخ 1993 /2/15 المبني على موجب تصرف الطرف البائع عدد 524 من 380 المؤرخ في 1978 /7/18 .
و بمقتضى مطلب تحفيظ سجل بنفس المحافظة بتاريخ 1995 /1/5 تحت عدد 19 /11262 فإن حموش بن علال المطالسي طلب تحفيظ نفس العقار و الذي أراد تسميته : " سمير " استنادا إلى الشراء عدد 365 ص 275 بتاريخ 1981 /2/23 المتضمن شراءه جميع قطعة أرض فلاحية تشتمل مساحتها على حولي خمسة هكتارات وهي مقاطعة من أرض البائعين المملوكة لهم بالموجب عدد 524 ص 380 المشار إليه أعلاه، ورسم تحديد المساحة الحقيقة الموجودة داخل حدود عقد الشراء عدد 365 و نسخ أحكام زجرية .
و نظرا لتداخل المطلبين تداخلا كليا بالإضافة إلى تعض حموش على المطالسي على المطلب الأول فقد سجل المحافظ تعرض هذا الأخير و التعرض المتبادل بين المطلبين و احالهما على ابتدائية تطوان التي أصدرت بتاريخ 1998/2/16 حكمها عدد 18/12 في الملف 10/97/02 بصحة تعرض حموش المطالسي على مطلب التحفيظ عدد 91/10911 و عدم منحه تعرض بدر الدين عجو مطلب التحفيظ عدد 19/112662 ، فأستانفه هذا الأخير و ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه من بدر الدين غجو.فيما يتعلق بالوسيلة الثانية .
من حقوق الملكية لأن جنحة الترامي من الجنح التى لا تثبت على صاحبها إلا استعمل العنف و الدليس ، وبالتالي فلا يمكن الاحتجاج بالحكم الجنحي لأن موضوعه مختلف عن موضوع النازلة، ومن جهة ثانية فإن رسم تصحيح المساحة هو دليل صنع من طرف الخصم دون حضور المالكين و الخلاف الحقيقي واقع في عقد الشراء و تفسيره يخضع لمقتضيات الفصل 461 وما يليه من قانون الالتزامات و العقود ، و لا يمكن للخصم تفسيره بمفرده ، ومن جهة ثالثة فإن تعليل القرار بأن بالحدود لأن المساحة تكون تقريبية فهو تعليل يكون سليما اذا كان يستحيل تقدير المساحة بدقة ، اما في نازلة الحال فإن الامر مختلف إذ المالكون يعرفون ثمن المتر المربع وأن البيوع الواقعة على عقارهم كانت بالمساحة قالبيع الأول جاء فيه خمسة هكتارات .
إرسال تعليق